ينصالنظام السياسى المؤقت المعدل للحكم على
ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ويضمنالقانون اللمكلية الفردية وحق العلم وهى
من المقونات الاساسية لكيان الدولةالاجتماعي وتكفل الدولة حرية النشاط
الاقتاصدي بما لايتعارض والمصلحة العامة .والمواطنون
القطريون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسببالعنصر أو الجنس أو الدين وتكفل الدولة
الحريات العامة مثل حرية النشر والصحافةولايجوز حرمان أحد منها أو من ممارستها
الا فيما يتعارض مع المصلحة العامة ووفقأًللقوانين
السلطة الدستورية:
أمير البلاد :
هو رئيس الدولةوالحكم فى قطر وراثي فى أسرة آل ثانى . ويصدر
الأميرة القوانين بناء على اقتراحمجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشوري
وقد حددت المادة (23) من النظام الأساسياختصاصات أمير الدولة
.
وفى إطار التوجه العام نحو اقامة دولةالمؤسسات والقانون ، فقد تم انتخاب أول
مجلس بلدي فى عام 1999م مكون من 29 عضواً عنطريق الانتخاب المباشر ،كما أصدر حضرة
صاحب السمو امير البلاد المقدى القرارالاميري رقم (11) بتاريخ 12 يوليو 1999م
بتشكيل لجنة على مستوى عال لإعداد دستوردائم للبلاد .
مجلس الوزراء :
وهو الهيئة التنفيذية العليا ويشرفعلى تنسيق العمل بين جميع الوزارت
واجهزة الحكومة .
مجلس الشورى:
يتكونمن 35 عضواً روعي فى اختيارهم ان يكونوا من أهل
الكفاية والرأي، ويمثلون كافة فئاتالسكان والمناطق ويتضمن الباب الرابع من
النظام الاساسي المؤقت المعدل الصادر فى 19أبريل 1972م ومذكراته التفسيرية الاحكام
الخاصة بتشكيل المجلس وشروط العضوية وايضاحاختصاصاته واجهزته المختلفة
.
السلطة القضائية
: يعتبر القضاء ثالث السلطاتالدستورية المستقلة فى دولة قطر ،
والقضاة مستقلون فى ممارسة كامل صلاحياتهمواعمالهم . والمرجع المعني بشؤون القضاء
هو وزارة العدل التى تشرف على القضاءالمدنى ـ اما القضاء الشرعي فيخضع
لأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية